العلامة الحلي
56
تحرير الأحكام
اجتنبهما وتيمّم ، قال الشيخ : ويجب الإراقة ( 1 ) ، وليس بمعتمد عندي ، ولا يجوز له التحرّي . وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي ، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن ، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجساً أو نجاسة أو مُضافاً ، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضاً ، ولو خاف العطش أمسك أيّهما شاء ، ويجُوز له تناول أيّهما شاء ، ولا يلزمه التحرّي . ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمّم . ولو استعمل الإناءين ، وأحدهما نجس مشتبه ، وصلّى لم تصّح صلاته ولم يرتفع حدثه ، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكل واحد صلاة . أمّا لو كان أحدهما مضافاً ، فالوجه انّه يتطهّر بهما ، وابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا ( 2 ) . 56 . السادس والعشرون : لو تعارضت البيّنتان في إناءين ، قال في الخلاف : سقطت شهادتهما ، ورجع إلى الأصل ( 3 ) ، وفي المبسوط : إن أمكن الجمع نجسا ( 4 ) ولم يتعرّض للنقيض . والوجه فيه وجوب اجتنابهما ، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه . 57 . السابع والعشرون : إذا عجن عجين بماء نجس وخبز ، لم يطهر ، وقول
--> 1 . المبسوط : 1 / 8 . 2 . السرائر : 1 / 185 و 1 / 85 . 3 . الخلاف : 1 / 201 ، المسألة 162 . 4 . المبسوط : 1 / 8 .